السيد محمد صادق الروحاني
223
منهاج الفقاهة
أما المصالحة المشتملة على المعاوضة { 1 } فلما كان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفين ، وكان نسبتها إليهما على وجه سواء ، وليس الالتزام الحاصل من أحدهما أمرا مغايرا للالتزام الحاصل من الآخر كان البادي منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغة وعرفا ،